أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[ التقليد ]

 
   
 
إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً
:مسألة 30
[0030]
 
إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول
:مسألة 31
[0031]
 
إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد
:مسألة 32
[0032]
 
إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره
:مسألة 33
[0033]
 
إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه
:مسألة 34
[0034]
 
إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح، وإلا فمشكل
:مسألة 35
[0035]