أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[ التقليد ]

 
   
 
إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح، وإلا فمشكل
:مسألة 35
[0035]
 

فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور

الاول : أن يسمع منه شفاهاً

الثاني : أن يخبر بها عدلان

الثالث : إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا

الرابع : الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط
:مسألة 36
[0036]
 
إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب ـ على الأحوط ـ العدول إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط
:مسألة 37
[0037]
 
إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيراً بينهما
:مسألة 38
[0038]
 
إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال
:مسألة 39
[0039]
 
إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن
:مسألة 40
[0040]
 
إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة
:مسألة 41
[0041]