أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[ التقليد ]

 
   
 

إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته

:مسألة 55
[0055]
 
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا
:مسألة 56
[0056]
 
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبين خطؤه
:مسألة 57
[0057]
 
إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل، فإنه يجب عليه الإِعلام
:مسألة 58
[0058]
 
إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارص النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط
:مسألة 59
[0059]