أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المياه]

 
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث
 

الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً، بل وإن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلاً بما في يده

:مسألة 01
[0073]
 
الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا
:مسألة 02
[0074]
 
المضاف المصعّد مضاف
:مسألة 03
[0075]
 
المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد، لاستحالته بخاراً ثم ماء
:مسألة 04
[0076]
 
إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة
:مسألة 05
[0077]