أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المياه]

 

إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة

:مسألة 05
[0077]
 
المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري
:مسألة 06
[0078]
 
إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل
:مسألة 07
[0079]
 
إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط، وفي ضيق الوقت يتيمم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق
:مسألة 08
[0080]