الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافاً، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس ايضاً، وأن يكون التغير حسّياً، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صب في بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّر، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لولم يكن جائفاً، وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى