أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المياه]

 

الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافاً، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس ايضاً، وأن يكون التغير حسّياً، فالتقديري لا يضر، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صب في بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّر، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لولم يكن جائفاً، وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى

:مسألة 09
[0081]
 
لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافاً
:مسألة 10
[0082]
 
: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس
:مسألة 11
[0083]
 
لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي
:مسألة 12
[0084]
 
لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى
:مسألة 13
[0085]
 
إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا
:مسألة 14
[0086]
 
إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء
:مسألة 15
[0087]
 
إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة
:مسألة 16
[0088]
 
إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع ل م يحكم بنجاسته
:مسألة 17
[0089]
 
الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر
:مسألة 18
[0090]