أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الماء الراكد]

 

الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته

:مسألة 08
[0106]
 
إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع
:مسألة 09
[0107]
 
إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب
:مسألة 10
[0108]
 
إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب
:مسألة 11
[0109]
 
: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر
:مسألة 12
[0110]
 
إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما
:مسألة 13
[0111]
 
القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى
:مسألة 14
[0112]