أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في ماء البئر]

 

الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله

:مسألة 04
[0127]
 
الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولاً ثم إلقاء الكر أو وصله به
:مسألة 05
[0128]
 
تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى
:مسألة 06
[0129]
 
إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة
:مسألة 07
[0130]
 
إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين
:مسألة 08
[0131]
 
الكرية تثبت بالعلم والبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالا
:مسألة 09
[0132]
 
يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام
:مسألة 10
[0133]