أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الماء المستعمل]

 
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب
 

لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر

:مسألة 01
[0134]
 

يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور

الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة

الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج

الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به

الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به
:مسألة 02
[0135]
 
لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط
:مسألة 03
[0136]
 
إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه
:مسألة 04
[0137]
 
لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد
:مسألة 05
[0138]
 
إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته
:مسألة 06
[0139]
 
إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة، وإن كان الأحوط الاجتناب
:مسألة 07
[0140]
 
إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث
:مسألة 08
[0141]