أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الماء المستعمل]

 

إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم

:مسألة 09
[0142]
 

سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها

:مسألة 10
[0143]
 
المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته
:مسألة 11
[0144]
 
تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه
:مسألة 12
[0145]
 
لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى
:مسألة 13
[0146]
 
غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط
:مسألة 14
[0147]
 
غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها
:مسألة 15
[0148]