أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الماء المشكوك]

 
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة إلا مع سبق ملكية الغير إو كونه في يد الغير المحتمل كونه له
 

إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه

:مسألة 01
[0149]
 

لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف، والمعيار أن لا يعد، العلم الإِجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً، ولكن الاحتياط أولى

:مسألة 02
[0150]
 
إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها، والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به
:مسألة 03
[0151]
 
إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ايضاً، كما لا يجوز التوضؤ به، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً
:مسألة 04
[0152]