أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الماء المشكوك]

 

لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم

:مسألة 05
[0153]
 

ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، لكن الأحوط الاجتناب

:مسألة 06
[0154]
 
إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم
:مسألة 07
[0155]
 
إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة ، في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب
:مسألة 08
[0156]
 
إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو
:مسألة 09
[0157]