النجاسات اثنتا عشرة
الأول والثاني : البول والغائط
من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه