أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الأسئار]

 
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المّتهمة بل مطلق المّتهم
 
 

[فصل - في النجاسات]

 

النجاسات اثنتا عشرة

الأول والثاني : البول والغائط

من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه

 

ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته

:مسألة 01
[0161]
 

لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه

:مسألة 02
[0162]