أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في النجاسات]

 

إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلاً أم لا، كما أنه إذا شك في شيء إنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني يكون نجساً أو من الفلاني حتى يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته

:مسألة 03
[0163]
 

لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة

:مسألة 04
[0164]
 

الثالث : المني

من كل حيوان له دم سائل، حراماً كان أو حلالاً برّياً أو بحرياً، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط