أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في النجاسات]

 

الرابع : الميتة

من كل ما له دم سائل، حلالاً كان أو حراماً، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الانفحة، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شيء

 

الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة، إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك

:مسألة 01
[0165]
 

فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى، وإن كان الاحوط الاجتناب عنها، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال، وكذا في مسكها، نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت

:مسألة 02
[0166]
 

ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك

:مسألة 03
[0167]
 

إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مماله دم سائل أم لا

:مسألة 04
[0168]
 

المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي

:مسألة 05
[0169]