الرابع : الميتة
من كل ما له دم سائل، حلالاً كان أو حراماً، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الانفحة، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شيء