أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في النجاسات]

 

ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب

:مسألة 06
[0170]
 

ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه

:مسألة 07
[0171]
 

جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغُسل

:مسألة 08
[0172]
 

السَقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض

:مسألة 09
[0173]
 

ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل

:مسألة 10
[0174]
 

يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس

:مسألة 11
[0175]
 

مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده

:مسألة 12
[0176]
 

المضُغة نجسة، وكذا الَمشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل

:مسألة 13
[0177]