أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في النجاسات]

 

إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب

:مسألة 14
[0178]
 

: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس

:مسألة 15
[0179]
 

إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر، وإلا فنجس

:مسألة 16
[0180]
 

إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم

:مسألة 17
[0181]
 

الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة

:مسألة 18
[0182]
 

يحرم بيع الميتة، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة

:مسألة 19
[0183]