الخامس : الدم
من كل ما نفس سائلة، إنساناً أو غيره كبيراً أو صغيراً قليلاً كان الدم أو كثيراً، وأما دم لا نفس له فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبَق والبُرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط