أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في النجاسات]

 

الخامس : الدم

من كل ما نفس سائلة، إنساناً أو غيره كبيراً أو صغيراً قليلاً كان الدم أو كثيراً، وأما دم لا نفس له فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبَق والبُرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط

 

العَلَقة المستحيلة من المني نجسة، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة

:مسألة 01
[0184]
 

المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه

:مسألة 02
[0185]
 
الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غيرّ لونه إلى البياض
:مسألة 03
[0186]
 

الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنّجس للّبن

:مسألة 04
[0187]
 

: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال

:مسألة 05
[0188]
 

الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلاإشكال في نجاسة

:مسألة 06
[0189]
 

المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف

:مسألة 07
[0190]