أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في النجاسات]

 

المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف

:مسألة 07
[0190]
 

إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قَيح، ولا يجب عليه الاستعلام

:مسألة 08
[0191]
 

إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة

:مسألة 09

[0192]
 

الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً

:مسألة 10
[0193]
 

الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلاً مستهاكاً، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف

:مسألة 11
[0194]
 

إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه

:مسألة 12
[0195]
 

إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه، والأولى غسل الفم بالمض مضة أو نحوها

:مسألة 13
[0196]
 

الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر

:مسألة 14
[0197]