المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف