أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في النجاسات]

 

التاسع : الخمر

الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض

 

ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً

:مسألة 01
[0202]
 

إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال

:مسألة 02
[0203]
 

يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى

:مسألة 03
[0204]
 

العاشر : الفقاع

وهو شراب يتّخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال إن فيه سكراً خفياً، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً

 

ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع، فهو طاهر حلال

:مسألة 01
[0205]