أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في النجاسات]

 

الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام

عرق الجنب من الحرام، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير

 

العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل

:مسألة 01
[0206]
 

إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسته عرقه أيضاً، خصوصاً في الصورة الاُولى

:مسألة 02
[0207]
 

الْمُجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء يغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان

:مسألة 03
[0208]
 

الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى

:مسألة 04
[0209]
 

الثاني عشر : عرق الإبل الجلاّلة

بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط

 

الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع

:مسألة 01
[0210]
 

كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة

:مسألة 02
[0211]
 

الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها

:مسألة 03
[0212]
 

يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة

:مسألة 04
[0213]
 

في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال

:مسألة 05
[0214]