|
|
|
|
|
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس |
|
:مسألة 01
|
[0215] |
|
:مسألة 02
|
[0216] |
|
:مسألة 03
|
[0217] |
|
:مسألة 04
|
[0218] |
|
:مسألة 05
|
[0219] |