أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في طرق ثبوت النجاسة]

 

إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر: إنه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول ، وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال

:مسألة 06
[0220]
 

الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً، كما إذا قالا أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس ، وقال الآخر: هذا معيناً نجس ، ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا

:مسألة 07
[0221]
 

لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسة سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب

:مسألة 08
[0222]
 

لو قال أحدهما: إنه نجس ، وقال الآخر: إنه كان نجساً والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة

:مسألة 09
[0223]
 
إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا اذا أخبر المربية للطفل أ و المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته
:مسألة 10
[0224]
 
إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر ، وقال الآخر: إنه نجس ، تساقطا، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه
:مسألة 11
[0225]
 
لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافرا
:مسألة 12
[0226]
 
في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا
:مسألة 13
[0227]
 
لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب
:مسألة 14
[0228]