أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في كيفية تنجس المتنجسات]

 

إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه

:مسألة 01
[0229]
 
الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات
:مسألة 02
[0230]
 
إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وَحَلاً، والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع
:مسألة 03
[0231]
 
إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا تسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق
:مسألة 04
[0232]
 
إذا وضع إبريق مملوء ماءاً على الأرض النجسة وكان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس، وهكذا الكوز والكأس والحُب ونحوها
:مسألة 05
[0233]
 
إذا خرج من أنفه نُخاة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق
:مسألة 06
[0234]
 
الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن
:مسألة 07
[0235]