أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في كيفية تنجس المتنجسات]

 

لا يكفي مجرد الميَعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة لا ينجس وإن كان مائعاً، وكذا أذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب في طرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج

:مسألة 08
[0236]
 
المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال
:مسألة 09
[0237]
 
إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أن لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ
:مسألة 10
[0238]
 
الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد
:مسألة 11
[0239]
 
قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل
:مسألة 12
[0240]
 
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب
:مسألة 13
[0241]