أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في أحكام النجاسة

 

إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل

:مسألة 09
[0250]
 
لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس
:مسألة 10
[0251]
 
إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر
:مسألة 11
[0252]
 
إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، وهل يضمن من صار سبباً للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة
:مسألة 12
[0253]
 
إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً
:مسألة 13
[0254]
 
إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته
:مسألة 14
[0255]
 
في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم
:مسألة 15
[0256]