أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في أحكام النجاسة]

 

يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته

:مسألة 21
[0262]
 
يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه
:مسألة 22
[0263]
 
لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه
:مسألة 23
[0264]
 
يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة
:مسألة 24
[0265]
 
يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة
:مسألة 25
[0266]
 
إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل
:مسألة 26
[0267]
 
تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
:مسألة 27
[0268]