وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه