أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في أحكام النجاسة]

 

الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات

:مسألة 31
[0272]
 
كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه
:مسألة 32
[0273]
 
لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقاً، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال
:مسألة 33
[0274]
 
إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة، وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته، بل وكذا اذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة
:مسألة 34
[0275]
 
إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الإِعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة
:مسألة 35
[0276]