أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الصلاة في النجس]

 
لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان، لأ نه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله
:مسألة 03
[0279]
 
إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه: الأقوى الأول، والأحوط تكرار الصلاة
:مسألة 04
[0280]
 
إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عارياً، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن، وإلا عارياً
:مسألة 05
[0281]
 
إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار، بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً
:مسألة 06
[0282]
 
إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر
:مسألة 07
[0283]
 
إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه
:مسألة 08
[0284]
 
إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده فيتعين الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفّة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر
:مسألة 09
[0285]