أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الصلاة في النجس]

 
إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه

:مسألة 10

[0286]
 
إذا صلى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإِعادة بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط الإِتمام والإِعادة
:مسألة 11
[0287]
 
إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر
:مسألة 12
[0288]
 
إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط
:مسألة 13
[0289]