أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في ما يعفى عنه في الصلاة]

 

وهو أمور

الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلاً كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شدّه إذا كان في موضع يتعارف شده، ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو الى أطراف المحل كان معفواً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح

 
كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القَيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج

:مسألة 01

[0290]
 
إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف
:مسألة 02
[0291]
 
يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل قَرح أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر
:مسألة 03
[0292]
 
لا يعفى عن دم الرُعاف، ولا يكون من الجروح
:مسألة 04
[0293]
 
يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة
:مسألة 05
[0294]
 
إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه
:مسألة 06
[0295]
 
إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع
:مسألة 07
[0296]