أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في ما يعفى عنه في الصلاة]

 

الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحه، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير

 
إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وإن كان من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين

:مسألة 01

[0297]
 
الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط عدم العفو
:مسألة 02
[0298]
 
إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته
:مسألة 03
[0299]
 
المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
:مسألة 04
[0300]
 
الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه
:مسألة 05
[0301]
 
الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه
:مسألة 06
[0302]
 
الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر
:مسألة 07
[0303]
 
إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط
:مسألة 08
[0304]