|
|
|
|
|
الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحه، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير |
|
:مسألة 01 |
[0297] |
|
:مسألة 02
|
[0298] |
|
:مسألة 03
|
[0299] |
|
:مسألة 04
|
[0300] |
|
:مسألة 05
|
[0301] |
|
:مسألة 06
|
[0302] |
|
:مسألة 07
|
[0303] |
|
:مسألة 08
|
[0304] |