أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر، إلا إذا كان اللون قليلاً لم يصل إلى حد الإضافة، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر مادام كذلك، والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضاً كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد

:مسألة 02

[0309]
 
يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا

:مسألة 03

[0310]
 
يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة، وإن كان المرّتان أحوط، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة

:مسألة 04

[0311]