يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضاً، ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لَطعه الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء |