أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضاً، ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لَطعه الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء

:مسألة 05

[0312]
 
يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرات، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً، لكن الأقوى عدم وجوبه

:مسألة 06

[0313]
 
يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث

:مسألة 07

[0314]
 
التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال

:مسألة 08

[0315]
 
إذا كان الإِناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير

:مسألة 09

[0316]
 
لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك

:مسألة 10

[0317]
 
: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة

:مسألة 11

[0318]
 
يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر

:مسألة 12

[0319]
 
إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة، والأحوط التثليث حتى في الكثير

:مسألة 13

[0320]
 
في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات, كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات

:مسألة 14

[0321]