أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة

:مسألة 15

[0322]
 
يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدد وغيره، بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه أولاً، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجة فيه إلى التجفيف

:مسألة 16

[0323]
 
لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وأن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً، وأن يكون ذكراً لا أنثى على الأحوط، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غير متغذ وإن كان بعدهما، كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة

:مسألة 17

[0324]
 
إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني

:مسألة 18

[0325]