أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
قد يقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان

:مسألة 19

[0326]
 
إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابد من الثلاث

:مسألة 20

[0327]
 
الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء، وإلا فلا بُدّ من الثلاث، والأحوط التثليث مطلقاً

:مسألة 21

[0328]
 
اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس

:مسألة 22

[0329]
 
الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به

:مسألة 23

[0330]
 
الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك

:مسألة 24

[0331]
 
إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر

:مسألة 25

[0332]