أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة

:مسألة 26

[0333]
 
إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقا

:مسألة 27

[0334]
 
فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس

:مسألة 28

[0335]
 
الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان

:مسألة 29

[0336]
 
النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن

:مسألة 30

[0337]