أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 

في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانياً بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل

:مسألة 39

[0346]
 
إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة، وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى النجس في الباطن، لكن الاحوط الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا بتنجسّ رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله

:مسألة 40

[0347]
 
آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر

:مسألة 41

[0348]