أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 

الثاني من المطهرات : الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة، وفي كفاية مجرد المماسّه من دون مسح أو مشي إشكال، وكذا في مسح التراب عليها، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشبكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط، ويشترط طهارة الأرض وجَفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي الجوراب إشكال إلا إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً