أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 

إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع

:مسألة 01

[0349]
 

في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال، وأما أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض

:مسألة 02

[0350]
 
الظاهر كفاية المسح على الحائط، وإن كان لا يخلو عن إشكال

:مسألة 03

[0351]
 
إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب

:مسألة 04

[0352]
 
إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود

:مسألة 05

[0353]
 
إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه، فلابد من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً

:مسألة 06

[0354]