أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي ، وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة

:مسألة 07

[0355]
 

الثالث من المطهرات : الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات، ولا تُطهر من المنقولات ألا الحُصُر والبواري، فإنها تطهرهما أيضاً على الإقوى. والظاهر أن السفينة والطَرّادة من غير المنقول، وفي الگاري ونحوه إشكال، وكذا مثل الچلابية والقُفّة، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإِشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها او لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر ان الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال

 

كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور

:مسألة 01

[0356]
 
إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها

:مسألة 02

[0357]
 
ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل

:مسألة 03

[0358]