أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مت دامت واقعة على الارض هي في حكمها، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك

:مسألة 04

[0359]
 
يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين

:مسألة 05

[0360]
 
إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض

:مسألة 06

[0361]
 
الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبيه الآخر إذا جف به، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال

:مسألة 07

[0362]
 

الرابع : الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير تراباً، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً، والكلب ملحاً وهكذا، كالنطفة تصير حيواناً، والطعام النجس جزءاً من الحيوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً، والحليب إذا صار جُبناً وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة