أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً لا يبعد طهارته، لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً، لأنها قي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً

:مسألة 06

[0368]
 
تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الألات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسة، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالاً، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس

:مسألة 07

[0369]
 
إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة

:مسألة 08

[0370]