السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسة بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن، وفي خبر العدل الواحد إشكال، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين