أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل

:مسألة 03

[0373]
 
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك

:مسألة 04

[0374]
 
العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار

:مسألة 05

[0375]
 
إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه

:مسألة 06

[0376]
 
شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم

:مسألة 07

[0377]