أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك

:مسألة 08

[0378]
 
إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً

:مسألة 09

[0379]
 
السيلان ـ وهو عصر التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر

:مسألة 10

[0380]
 

السابع : الانتقال، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبَق والقَمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان

 
إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق

:مسألة 01

[0381]