لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره
:مسألة 05
[0385]
التاسع : التبعية وهي في موارد
احدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ
الخامس: آلات تغسيل الميت من السُّدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعُدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسة، فإنها تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثين
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا