أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 
الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة

:مسألة 04

[0384]
 
لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه وإن وجب قتله على غيره

:مسألة 05

[0385]
 

التاسع : التبعية وهي في موارد

 
احدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر

 

 
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة

 

 
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده

 

 
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ

 

 
الخامس: آلات تغسيل الميت من السُّدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل

 

 
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعُدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية

 

 
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسة، فإنها تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثين

 

 
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها

 

 
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا