أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في المطهرات]

 

الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة

 
الاول: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني

 

 
الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً

 

 
الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة

 

 
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض

 

 
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملاً، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميّزاً وجهان، والأحوط ذلك، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، كما لا يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير