أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في طرق ثبوت التطهير]

 
إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة

:مسألة 03

[0395]
 
إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط

:مسألة 04

[0396]
 
الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة

:مسألة 05

[0397]